100 ألف غرامة مزاولة التعليم البحري دون اعتماد

شبكة أم الحمام

اعتمدت هيئة النقل العام اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري، التي تضمنت شروط وإجراءات اعتماد تلك المؤسسات، وآلية ومعايير تقييمها.

وتضمنت اللائحة عقوبات صارمة على من يخالف تلك الشروط والإجراءات، تصل إلى غرامة 100 ألف ريال للمؤسسة التي تزاول النشاط من دون اعتماد من السلطة البحرية. وتضمنت اللائحة شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها، ويشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، يتضمن دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة، وصورة من عقد التأسيس، ولائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة، تتضمن الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة، ورسماً هندسياً تفصيلياً يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة - قاعات التدريس والتدريب - المحاكيات - أماكن الترفيه - الخدمات الطبية - المكتبة، وتعهداً بصحة المستندات والوثائق المقدمة.

وضمت الشروط الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية، وبياناً لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة، والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية، وتعهداً بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة.

معاينة واستيفاء المتطلبات

يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة، وتصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات، وتوفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة، والتأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقاً للمادة 25 من اللائحة التنفيذية، مع التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.

وتضمنت العقوبات والأحكام الختامية معاقبة المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة قدرها 50,000 ريال مع جواز إلغاء الاعتماد، كما تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد.

ومن العقوبات، تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط دون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة 100,000 ريال، وتعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة 30,000 ريال، كما تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة 20,000 ريال.